Category Archives: القانون رقم 47 لسنة 1978

وزير الصناعة والتجارة الخارجية يصدر قرارات بتشكيل 3 لجان عليا لإصلاح التشوهات فى الأجور

أصدر الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارات بتشكيل ثلاث لجان عليا من قيادات الوزارة لتقنين أوضاع العاملين المتعاقدين فى الوزارة والجهات التابعة لها وذلك لتحقيق العدالة والمساواة بين العاملين وإصلاح التشوهات فى الأجور بما يضمن القضاء على الفجوة الكبيرة والتفاوت بين أصحاب الأجور المغالى فيها وأصحاب الأجور المنخفضة والتى تمثل السواد الأعظم من العاملين المؤقتين على أن يسرى ذلك على جميع المتعاقدين فى التعاقدات الحالية والمستقبلية كما تم تشكيل لجنة أخرى لدراسة تظلمات وشكاوى العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها.

وأوضح الدكتور محمود عيسى أن تشكيل هذه اللجان يأتى فى إطار تنفيذ سياسة الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة الحد الأدنى والأقصى للدخول خاصة للعاملين بالقطاع الحكومى وذلك للقضاء على التشوهات والفروق بين مستويات الأجور للمتعاقدين وأيضاً الحفاظ على المال العام وترشيد إنفاقه بما يضمن صرفه فى الأوجه الصحيحة والتى تحقق عائدا للدولة والاستفادة من المتعاقدين طبقا لخبراتهم الحقيقية، مشيرا إلى أن عمل اللجنة يسرى على جميع القطاعات والجهات التابعة للوزارة.

وقال ان الوزارة حريصة علي توفير المناخ المناسب لتمكين العاملين من القيام بواجباتهم تجاه عملهم ومساعدتهم فى الحصول على حقوقهم وفقا لما تنص عليه القواعد القانونية المنظمة لذلك.

وأشار الوزير الى أن إختصاصات اللجنة تتضمن تحديد الأجر لقيمة أى تعاقد والاشتراطات الواجب توافرها فى من يستحقها من خبرات نادرة لا تتوفر فى العاملين الدائمين وذلك فى إطار معايير محددة للأجر بما يضمن تقنين الاستعانة بخبرات من خارج الهيكل الحكومى وذلك وفق معايير محددة، كما تختص اللجنة بإعداد دراسة حول الأجور للعقود السارية ومراعاة تدرجها بما يحقق العدالة خاصة لصغار المتعاقدين مع إجراء دراسة للعقود المنتهية أو التى ستنتهى للوقوف على مدى حاجة العمل لهذه التعاقدات خاصة المتعاقدين فوق السن.

كما يحظر القرار على أى قطاع أو جهة تابعة للوزارة تكليف المتعاقد بمهام فى غير تخصصه وتقاضيه أجراً على هذه المهام الإضافية إلا بعد الرجوع والعرض على اللجنة وإعتماد توصياتها من الوزير وذلك لضمان الاستفادة من مجهود المتعاقدين فى الأعمال التى تتناسب وإمكاناتهم وتخصصاتهم والغرض الذى تعاقدت الوزارة معهم لتحقيقه وكذلك نص القرار على تكليف اللجنة بتقنين وضع ندب المتعاقد فى جهة غير الجهة الأصلية المتعاقد معها حتى لو كانت داخل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على أن تقوم اللجنة بحصر هذه الحالات وبيان أسبابها والتوصية بالبدائل لتقييم أوضاعها.

كما تضمن القرار تكليف اللجنة بالتنسيق مع رؤساء القطاعات والجهات التابعة لدراسة موقف شغل بعض الوظائف العامة خاصة الوظائف القيادية وطبقا للقواعد القانونية الخاصة بتعيين القيادات من بين المتعاقدين وإصدار توصيات لتصحيح أوضاع شغل هذه الوظائف وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ، كما نص القرار على عرض نتائج أعمال وتوصيات اللجنة أولا بأول بما يحقق سرعة إنجاز أعمالها.

كما تختص اللجنة الثانية بدراسة تظلمات وشكاوى العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها وكذا إعداد دراسة بإحتياجات كافة القطاعات والجهات فى مجال تنمية الموارد البشرية، بينما تختص اللجنة الثالثة بالقيام بتكليف لجان للمرور على جميع هيئات ومصالح الوزارة ولقاء العاملين بها لبحث مشاكلهم على أرض الواقع مع البدء بالجهات التى وردت منها شكاوى خلال المرحلة الحالية للتحقق منها ودراستها وبحث إيجاد حلول لها، على أن تقوم اللجنة بإختيار عينات ممثلة للعاملين بما يسهم فى التعرف على كافة أراء العاملين على أن يكون 50 % منهم من الشباب على الأقل وذلك لإعطاء العاملين الفرصة فى التعبير عن أنفسهم بحرية ودون أية ضغوط محتملة من قيادات هذه الجهات، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال فترة قليلة من صدور قرار تشكيلها.

مادة 101 – القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

‹‹ إذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى 100 جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقة ››

مادة 100 – القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

‹‹ إذا حكم على العامل بالإحالة إلى المعاش أو الفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفاً عن عمله فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه ويستحق العامل المحكوم عليه تعويضاً يعادل أجره إلى يوم إبلاغه الحكم إذا لم يكن موقوفاً عن العمل.

ولا يجوز أن يسترد من العامل الذى أوقف عن عمله ما سبق أن صرف له من أجره إذا حكم بالإحالة إلى المعاش أو الفصل ››

مادة 99 – القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

‹‹ يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادتين ( 80 ،  94 ) على أنه فى حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق العامل الأجر كاملاً أو منقوصاً حسب الأحوال لغاية استنفاذ إجازاته المرضية أو احالته إلى المعاش بناء على طلبه.

وإذ كان انتهاء الخدمة بناء على طلب العامل استحق أجره حتى تاريخ صدور قرار الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة وفى حالة إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة المؤقتة أو بقرار من رئيس الجمهورية يستحق العامل تعويضاً يعادل أجره إلى أن يتم إبلاغه بالقرار وذلك دون إخلال بحكم الفقرة السابقة ››

مادة 98 – القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

‹‹ يعتبر العامل مقدماً استقالته فى الحالات الآتية :

( 1 ) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك والا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.

( 2 ) إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لإكتمال هذه المده.

وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية.

( 3 ) إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وفى هذه الحالة تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة الأجنبية.

ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا فى جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة فى جهة أجنبية ››

مادة 97 – القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

‹‹ للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة.

ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، ويجب البت فى طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون لم يكن الطلب معلقا على شرط أو مقترنا بقيد وفى هذه الحالة لا تنتهى خدمة العامل إذا تضمن قرار قبول الاستقالة اجابته إلى طلبه.

ويجوز خلال هذه المدة ارجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، مع إخطار العامل بذلك على ألا تزيد مدة الأرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوما الواردة بالفقرة السابقة.

فإذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير جزاء الفصل أو الإحالة إلى المعاش.

ويجب على العامل أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة ››

مادة 96 – القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

‹‹ تثبت عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبى المختص ولا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار إنهاء أجازاته ››