مادة 96 – القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

‹‹ تثبت عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبى المختص ولا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار إنهاء أجازاته ››

أضف تعليق