Tag Archives: إحالة للمعاش

مادة 163 – قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

‹‹ يكون للمؤمن عليه الحق فى الإستمرار فى العمل أو الإلتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مدة إشتراكه فى التأمين مستبعدا منها المدة التى أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق فى معاش، وتكون تسوية المعاش فى حالة توافر شروط استحقاقه على أساس مدة الإشتراك فى التأمين.

وإستثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه فى سن الستين أو بعدها على أن يؤدى إلى الهيئة المختصة الإشتراكات المقررة على صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لحكم المادة ( 17 ) وذلك عن عدد السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدة الإشتراك فى التأمين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق المعاش وفى هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء الإشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات ويكون تطبيق حكم هذه الفقرة فى شأن العمال المؤقتين والموسميين حتى انتهاء العقد أو إنتهاء الموسم بحسب الأحوال ››

مادة 167 – قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

‹‹ يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التى صرفت قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لقوانين التأمينات الاجتماعية وقوانين التأمين والمعاشات التى حل محلها هذا القانون والمبينة  فيما يلى :

( 1 ) المبالغ التى صرفت بالمخالفة لحظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك فى الحدود التى أجاز فيها هذا القانون الجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل.

( 2 ) المبالغ التى صرفت كمعاش بالمخالفة للبند ( 2 ) من المادة ( 113 ) وذلك فى حدود المنحة المنصوص عليها بالبند المذكور.

( 3 ) المبالغ التى صرفت كمصاريف جنازة بالنسبة للمعاملين بالقانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش.

كما يتجاوز عن تحصيل ما تبقى من الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم عن مدد البعثة الرسمية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ››

مادة 168 – قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

‹‹ يجوز لأصحاب المعاشات الذين إنتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب الانتفاع بما يأتى :

أولاً : إعادة تسوية المعاشات دون صرف فروق مالية عن الماضى وذلك بمراعاة الأحكام الآتية :

( 1 ) الفقرة الأخيرة من المادة ( 19 ) لمن إنتهت خدمتهم من الذين كانوا معاملين بالقانون رقم 63 لسنة1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية فى الفترة من 31/12/1974 إلى 1/9/1975.

( 2 ) الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه فى المادة ( 20 ).

( 3 ) الحد الأدنى للمعاش المنصوص علية فى الفقرة الأولى من المادة ( 22 ) والفقرة الأولى من المادة ( 24 ).

( 4 ) الإستثناء الوارد على البند ( 3 ) من الفقرة الرابعة من المادة ( 19 ).

( 5 ) المادة 30.

( 6 ) المادة ( 44 ) على أنه بالنسبة للمستحقين فيشترط لصرف الجزء السابق الحرمان منه تقديم ما يثبت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

( 7 ) الفقرة الأولى من المادة ( 51 ) متى توافر فى الحالة تعريف إصابة العمل المنصوص عليها فى هذا القانون.

( 8 ) الفقرة الثانية من المادة ( 51 ).

( 9 ) المادة ( 71 ).

( 10 ) الجدول رقم ( 3 ) المرافق، على أنه لا يجوز تعديل نسب المعاش إذا كان سيترتب على هذا التعديل الانتقاص من نصيب أحد المستحقين، وفى حالة قطع أو وقف أحد الأنصبة أو جزء منه فيؤدى الجزء المقطوع أو الموقوف لمن كان التعديل سيؤدى إلى زيادة نصيبه.

 ( 11 ) الجدول رقم( 8 ) المرافق، و تحدد النسبة المنصوص عليها بالجدول المذكور فى هذه الحالة على أساس السن فى تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقاً للقانون الذى كان معاملاً به المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء خدمته.

( 12 ) إعادة توزيع المعاش بالكامل فى حدود الأنصبة المنصوص عليها بهذا القانون، وبالأحكام الواردة به بالنسبة للجزء الذى لم يتم توزيعه، وذلك للمستحقين الذين كانت القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه تقضى بتحديد أنصبتهم من جزء من المعاش وليس من المعاش بالكامل.

ثانياً : طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه بالمادة ( 26 ) ويصرف هذا التعويض على عدد السنوات الكاملة للمدة التى استحق عنها، وتؤدى الدفعة الأولى فى شهر سبتمبر التالى لتاريخ العمل بهذا البند ثم فى سبتمبر من كل سنه بعد ذلك وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل العمل بهذا القانون يؤدى مبلغ التعويض إلى مستحقى المعاش فى التاريخ المذكور، أما فى حالة وفاة صاحب المعاش بعد تاريخ العمل بهذا القانون فيؤدى التعويض أو ما تبقى منه لمستحقى المعاش فى تاريخ وفاة صاحب المعاش و يوزع مبلغ التعويض كاملاً أو ما تبقى منه بحسب الأحوال بين المستحقين بنسب صرف الدفعات إلى المستحق فى حالة إيقاف معاشه أما إذا قطع معاشه خلال فترة صرف الدفعات فيرد نصيبه أوما تبقى منه على من يرد عليه معاشه ولا يصرف التعويض أو ما تبقى منه فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش.

ويجب تقديم طلب الانتفاع بالأحكام السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا طلب إعادة تسوية المعاش بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب.

وللهيئة المختصة أن تعيد تسوية المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة خلال هذه الفترة دون حاجة إلى تقديم طلب.

ويراعى فى إعادة التسوية ما يأتى :

( أ ) الأجر الذى سبق تسوية المعاش على أساسه.

( ب ) عدم تعديل إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق.

( ج ) يخصم من الزيادة المستحقة نتيجة الانتفاع بأحكام هذه المادة ما يكون قد منح من معاشات بصفة استثنائية ››

مادة 170 – قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

‹‹ يجوز لمن إنتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون طلب الإنتفاع بالآحكام الآتية :

أولاً : بالنسبة لأصحاب المعاشات :

1 – أحكام المادتين ( 23 و 34 )، وتستحق الزيادة فى المعاش اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبلغ المطلوب.

ويسرى حكم تاريخ بدء استحقاق المعاش أو الزيادة فيه نتيجة ضم المدة فى شأن الحالات التى أجازت فيها القوانين السابقة ضم مدد لمدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لاستحقاق معاش أو زيادة فيه، مع التجاوز عن استرداد ما صرف على خلاف ذلك.

2 – زيادة المعاش المستحق له متى أدى مبالغ تحدد وفقاً للجدول رقم ( 9 ) المرافق.

وتستحق هذه الزيادة اعتباراً من تاريخ وفاة صاحب المعاش أو بلوغه سن الستين أيهما أقرب، واعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبلغ المطلوب فى حالة أدائه بعد بلوغه السن المذكورة.

3 – البند ( 2 ) من المادة ( 32 ).

ثانياً : بالنسبة لأصحاب المكافآت و تعويض الدفعة الواحدة :

يكون لصاحب المكافأة حق ضم مدة وفقاً لأحكام المادة ( 34 ) لمدة خدمته التى صرف عنها المكافأة إذا كان مجموع المدتين يعطيه الحق فى معاش وفقاً للقانون الذى انتهت خدمته فى ظله، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء المبالغ المنصوص عليها بالمادة المذكورة ورد المكافأة، ويستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالى لأداء المبالغ المطلوبة منه وفى حالة الأداء بالتقسيط تعتبر المبالغ أديت اعتباراً من تاريخ سداد أول قسط.

كما يجوز للمؤمن عليه الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بإحدى الهيئات أوالمؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها أو الوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وكان معاملاً بأحد قوانين التأمين والمعاشات المدنية وصرف مكافآته لانتهاء خدمته نتيجة نقله أو تعيينه بإحدى الجهات المذكورة حق حساب مدة خدمته التى صرف عنها المكافأة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين مقابل رد ما صرفه، و يسرى هذا الحكم فى شأن من كان معاملاً بقانون التأمينات الاجتماعية وصرف له تعويض الدفعة الواحدة لخروجه من نطاق تطبيق القانون بسبب التحاقه بإحدى الجهات التى كانت تخضع لأحكام قوانين التأمين والمعاشات.

وفى جميع الأحوال يقدم طلب الإنتفاع بالأحكام المتقدمة خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتؤدى المبالغ المطلوبة وفقاً للآتى :

( أ ) بالنسبة للحالتين( 1 و 2 ) من البند ( أولا )، دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة أو بالتقسيط لمدة خمس سنوات وتحصل الأقساط ابتداء من تاريخ استحقاق الزيادة  دفعة واحدة نقدا خلال فترة ابداء الرغبة.

( ب) بالنسبة للحالة ( 3 ) من البند ( أولا ) ولحالات البند ( ثانياً ) دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة، أو بالتقسيط لمدة سنة ››

مادة 171 – قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

‹‹ مع مراعاة أحكام المادة ( 168 ) تعاد تسوية معاشات من إنتهت خدمته قبل 9/9/1971 على أساس الأجر الأخير مضافاً إليه علاوة أو أول مربوط الدرجة أو الفئة التالية أيهما أكبر وذلك متى توافرت فى شأنه الشروط الآتية :

1 – إذا كان قد قضى خمس عشرة سنة فى درجة أو فئة واحدة أو ثلاث وعشرين سنة فى درجتين أو فئتين متتاليتين أو سبع وعشرين سنة فى ثلاث درجات أو فئات متتالية أوثلاثين سنة فى أربع درجات أو فئات متتالية أو إثنتين وثلاثين سنة فى خمس درجات أو فئات متتالية، ولو قضيت فى مجموعات وظيفية مختلفة، وتراعى فى حساب هذه المدد المدة التى أضيفت بالقانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم.

2 – أن تكون الخدمة قد انتهت ولم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثالثة، وبالنسبة للعاملين بالمجموعة النوعية لفئات وظائف الخدمات المعاونة أن تكون الخدمة قد انتهت ولم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثامنة، وبالنسبة لمن انتهت خدمتهم فى ظل الأنظمة السابقة على القانون رقم 46 لسنة 1964 فى شأن نظام العاملين المدنين بالدولة أو قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام يشترط أن تكون الخدمة قد انتهت قبل أن يحصل على الدرجة أو الفئة الثانية أو الدرجة أو الفئة السابعة بحسب الأحوال.

وإذا كان صاحب المعاش قد حصل على الدرجات المشار إليها فى البند ( 2 ) وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بالبند ( 1 ) أعيد تسوية معاشه على أساس المرتب الأخير مضافاً إليه علاوة.

   وعند حساب الأجر الأخير يراعى ما تم إضافته من علاوات بمقتضى قوانين أوقرارات.

ومع مراعاة أحكام الفقرتين السابقتين تزاد المعاشات المستحقة وفقاًَ لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش بمقدار 30 % من المعاش المستحق فى تاريخ العمل بهذا القانونولا يسرى هذا الحكم فى شأن معاشات الوفاة والعجز المقدرة بنسبة من الأجر.

ولا يترتب على الزيادة المستحقة وفقاً للأحكام المتقدمة أى تعديل فى إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق.

وتلتزم الخزانة العامة بالفروق الناتجة عن تطبيق الأحكام السابقة ››

مادة 176 – قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

‹‹ مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة قبل 11/3/1963 يكون لأصحاب المعاشات الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى قبل هذا التاريخ وللمستحقين عنهم طلب إعادة تسوية المعاش استناداً إلى عدم صحة قرارات فصلهم، ويقدم الطلب إلى الوزير المختص خلال ثلاث سنوات من تاريخ  العمل بهذا القانونبخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وتحال هذه الطلبات ومرفقاتها وملف خدمة الطالب وجميع المستندات المتعلقة بموضوع الطلب إلى اللجنة المختصة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديمه.

وتشكل لجنة أو أكثر فى كل وزارة للنظر فى الطلبات المشار إليها بالفقرة السابقة على النحو التالى :

1 – مستشار من محاكم الاستئناف أو مجلس الدولة.                  رئيساً

2 – رئيس محكمة أو مستشار مساعد بمجلس الدولة.                 عضو

3 – أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بالوزارة أو بإحدى الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص.                                                                 عضو

وتفصل اللجنة فى الطلبات بعد الاطلاع على ملف الخدمه وما قدم إليها من أوراق ومستندات متعلقة بقرار إنهاء الخدمة والأسباب التى بنى عليها، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إحالة الطلبات إليها.

وتعتبر أسباب الفصل غير صحيحة إذا ثبت أنه لم يكن قد قام بصاحب المعاش عند انتهاء خدمته سبب يجعله فى حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى.

وللجنة سماع أقوال الطالب أو الجهة التى كان يعمل بها عند انتهاء خدمته أو غيرها من الجهات، وتصدر قرارات اللجنة مسببة وتكون نهائية ونافذة وتبلغ قرارات اللجنة إلى الوزير المختص لتبليغها خلال أسبوع على الأكثر إلى الجهة المختصة بتسوية المعاش وإلى الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ويجوز الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى قرارات اللجنة المشار إليها وذلك خلال ستين يوماً من تايخ إخطار ذوى الشأن بها .

   وتلتزم الجهة المختصة بتسوية المعاش بإعادة تسويته وفقاً للقواعد الآتية :

1 – من بلغ سن التقاعد قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو توفى قبل بلوغه هذه السن فتعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التى كان سيصل إليها لو لم يفصل بغير الطريق التأديبى.

 2 – من لم يبلغ السن المشار إليها بالبند السابق حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التى كان سيصل إليها  نتيجة حساب مدة الفصل حتى تاريخ العمل بهذا القانون مضافاً إليه العلاوات الدورية والمدة حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد.

3 – بالنسبة لمن تقضى قوانين توظفهم بالإحالة إلى المعاش قبل بلوغه سن التقاعد تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التى كانت تنتهى بها خدمته وفق قانونه فيما لو لم يفصل بغير الطريق التأديبى ، و من توفى منهم قبل وصوله إلى هذه الرتبة و قبل تاريخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التى كان يصل إليها فى تاريخ الوفاة.

وينتفع بالأحكام المتقدمة كل من سبق فصله بغير الطريق التأديبى وكانت مدة خدمته لا تعطيه الحق فى معاش إذا ما ترتب على حساب مدة الفصل استحقاقه معاشاً وكذلك الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى فى الفترة من 11/3/1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 ولم تصدر بشأنهم قوانين تجيز إعادة النظر فى قرارات فصلهم.

ويعفى من رد المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة من يكون قد تقاضاها ممن تسرى فى شأنهم الأحكام السابقة.

وتتحمل الخزانة العامة المبالغ المستحقة نتيجة تسوية أو إعادة تسوية المعاشات طبقاً للأحكام السابقة، وتخصم الاشتراكات التى تكون قد أديت لأحد الصندوقين خلال مدة الفصل من المبالغ المطلوبة من الخزانة العامة ››

مادة 100 – القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

‹‹ إذا حكم على العامل بالإحالة إلى المعاش أو الفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفاً عن عمله فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه ويستحق العامل المحكوم عليه تعويضاً يعادل أجره إلى يوم إبلاغه الحكم إذا لم يكن موقوفاً عن العمل.

ولا يجوز أن يسترد من العامل الذى أوقف عن عمله ما سبق أن صرف له من أجره إذا حكم بالإحالة إلى المعاش أو الفصل ››