Tag Archives: عمل مؤقت

وزير الصناعة والتجارة الخارجية يصدر قرارات بتشكيل 3 لجان عليا لإصلاح التشوهات فى الأجور

أصدر الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارات بتشكيل ثلاث لجان عليا من قيادات الوزارة لتقنين أوضاع العاملين المتعاقدين فى الوزارة والجهات التابعة لها وذلك لتحقيق العدالة والمساواة بين العاملين وإصلاح التشوهات فى الأجور بما يضمن القضاء على الفجوة الكبيرة والتفاوت بين أصحاب الأجور المغالى فيها وأصحاب الأجور المنخفضة والتى تمثل السواد الأعظم من العاملين المؤقتين على أن يسرى ذلك على جميع المتعاقدين فى التعاقدات الحالية والمستقبلية كما تم تشكيل لجنة أخرى لدراسة تظلمات وشكاوى العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها.

وأوضح الدكتور محمود عيسى أن تشكيل هذه اللجان يأتى فى إطار تنفيذ سياسة الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة الحد الأدنى والأقصى للدخول خاصة للعاملين بالقطاع الحكومى وذلك للقضاء على التشوهات والفروق بين مستويات الأجور للمتعاقدين وأيضاً الحفاظ على المال العام وترشيد إنفاقه بما يضمن صرفه فى الأوجه الصحيحة والتى تحقق عائدا للدولة والاستفادة من المتعاقدين طبقا لخبراتهم الحقيقية، مشيرا إلى أن عمل اللجنة يسرى على جميع القطاعات والجهات التابعة للوزارة.

وقال ان الوزارة حريصة علي توفير المناخ المناسب لتمكين العاملين من القيام بواجباتهم تجاه عملهم ومساعدتهم فى الحصول على حقوقهم وفقا لما تنص عليه القواعد القانونية المنظمة لذلك.

وأشار الوزير الى أن إختصاصات اللجنة تتضمن تحديد الأجر لقيمة أى تعاقد والاشتراطات الواجب توافرها فى من يستحقها من خبرات نادرة لا تتوفر فى العاملين الدائمين وذلك فى إطار معايير محددة للأجر بما يضمن تقنين الاستعانة بخبرات من خارج الهيكل الحكومى وذلك وفق معايير محددة، كما تختص اللجنة بإعداد دراسة حول الأجور للعقود السارية ومراعاة تدرجها بما يحقق العدالة خاصة لصغار المتعاقدين مع إجراء دراسة للعقود المنتهية أو التى ستنتهى للوقوف على مدى حاجة العمل لهذه التعاقدات خاصة المتعاقدين فوق السن.

كما يحظر القرار على أى قطاع أو جهة تابعة للوزارة تكليف المتعاقد بمهام فى غير تخصصه وتقاضيه أجراً على هذه المهام الإضافية إلا بعد الرجوع والعرض على اللجنة وإعتماد توصياتها من الوزير وذلك لضمان الاستفادة من مجهود المتعاقدين فى الأعمال التى تتناسب وإمكاناتهم وتخصصاتهم والغرض الذى تعاقدت الوزارة معهم لتحقيقه وكذلك نص القرار على تكليف اللجنة بتقنين وضع ندب المتعاقد فى جهة غير الجهة الأصلية المتعاقد معها حتى لو كانت داخل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على أن تقوم اللجنة بحصر هذه الحالات وبيان أسبابها والتوصية بالبدائل لتقييم أوضاعها.

كما تضمن القرار تكليف اللجنة بالتنسيق مع رؤساء القطاعات والجهات التابعة لدراسة موقف شغل بعض الوظائف العامة خاصة الوظائف القيادية وطبقا للقواعد القانونية الخاصة بتعيين القيادات من بين المتعاقدين وإصدار توصيات لتصحيح أوضاع شغل هذه الوظائف وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ، كما نص القرار على عرض نتائج أعمال وتوصيات اللجنة أولا بأول بما يحقق سرعة إنجاز أعمالها.

كما تختص اللجنة الثانية بدراسة تظلمات وشكاوى العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها وكذا إعداد دراسة بإحتياجات كافة القطاعات والجهات فى مجال تنمية الموارد البشرية، بينما تختص اللجنة الثالثة بالقيام بتكليف لجان للمرور على جميع هيئات ومصالح الوزارة ولقاء العاملين بها لبحث مشاكلهم على أرض الواقع مع البدء بالجهات التى وردت منها شكاوى خلال المرحلة الحالية للتحقق منها ودراستها وبحث إيجاد حلول لها، على أن تقوم اللجنة بإختيار عينات ممثلة للعاملين بما يسهم فى التعرف على كافة أراء العاملين على أن يكون 50 % منهم من الشباب على الأقل وذلك لإعطاء العاملين الفرصة فى التعبير عن أنفسهم بحرية ودون أية ضغوط محتملة من قيادات هذه الجهات، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال فترة قليلة من صدور قرار تشكيلها.

مادة 163 – قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

‹‹ يكون للمؤمن عليه الحق فى الإستمرار فى العمل أو الإلتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مدة إشتراكه فى التأمين مستبعدا منها المدة التى أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق فى معاش، وتكون تسوية المعاش فى حالة توافر شروط استحقاقه على أساس مدة الإشتراك فى التأمين.

وإستثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه فى سن الستين أو بعدها على أن يؤدى إلى الهيئة المختصة الإشتراكات المقررة على صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لحكم المادة ( 17 ) وذلك عن عدد السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدة الإشتراك فى التأمين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق المعاش وفى هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء الإشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات ويكون تطبيق حكم هذه الفقرة فى شأن العمال المؤقتين والموسميين حتى انتهاء العقد أو إنتهاء الموسم بحسب الأحوال ››

مادة 14 – القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

‹‹ يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية يصدر بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية ››